البسملة أيضاً ، وأن لا يأتي بفعل مبطل للصلاة بين أصل الصلاة وبين صلاة الاحتياط .
( المسألة 1089 ) : إذا التفت قبل الإتيان بصلاة الاحتياط أنّ صلاته التي صلّاها صحيحة فلا تجب عليه صلاة الاحتياط ، فلو تذكّر أثناء صلاة الاحتياط أمكنه تركها .
( المسألة 1090 ) : إذا التفت قبل صلاة الاحتياط بنقصان ركعات صلاته مثلًا صلّى ثلاث ركعات بدل أربع ركعات ، فإن لم يكن قد أتى بما يبطل الصلاة وجب عليه الإتيان بذلك المقدار الناقص ، والأحوط أن يأتي بسجدتي السهو بسبب تسليمه في غير محلّه ، وإن كان قد أتى بما يبطل الصلاة عليه أن يعيدها .
( المسألة 1091 ) : إذا علم بعد صلاة الاحتياط بأنّ النقصان الذي كان في صلاته مطابقاً لصلاة الاحتياط ( مثلًا في الشكّ بين الثلاث والأربع إذا صلّى صلاة احتياط ركعة واحدة ثمّ علم بعد ذلك أنّه صلّى ثلاث ركعات ) فصلاته صحيحة ، وإذا علم بأنّ نقصان صلاته أقلّ من صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد ذلك بلا فصل ثمّ يعيد الصلاة ، وإذا علم بأنّ نقصان الصلاة كان أكثر من صلاة الاحتياط فإن لم يكن قد أتى بما يبطل الصلاة بعد صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي بالنقصان المذكور ويعيد الصلاة أيضاً .
( المسألة 1092 ) : إذا شكّ أنّه هل صلّى صلاة الاحتياط التي وجبت عليه أم لا ؟
فإن كان ذلك بعد انتهاء وقت الصلاة فلا يعتني بشكّه ، وإن كان الوقت لا يزال باقياً وجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط في ما إذا لم يأت بعمل مخلّ بالصلاة ، فإذا كان قد ارتكب ما يبطل الصلاة فالأحوط وجوباً أن يأتي بالصلاة ثمّ يعيد الصلاة .
( المسألة 1093 ) : حكم صلاة الاحتياط من حيث الزيادة والنقيصة للرّكن وغير الركن من الأجزاء والشكّ في الإتيان بها حكم سائر الصلوات الواجبة .
( المسألة 1094 ) : إذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط فيجب أن يبني على
رسالة توضيح المسائل — صفحة 197
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٩٧