والأحوط وجوباً الإتيان بسجدتي السهو بعد التسليم للتسليم في غير موضعه .
( المسألة 1118 ) : إذا علم بعد الصلاة أنّه صلّى قبل دخول الوقت ، أو صلّى مستدبراً القبلة وجب عليه إعادتها في الوقت ، أو قضاؤها إذا كان الوقت قد انقضى ، ولكن إذا صلّى صلاته على يمين القبلة أو يسارها سهواً لم تبطل صلاته .
صلاة المسافر
( المسألة 1119 ) : يجب على المسافر أن يقصر في صلاته ( أي يأتي بالصلوات الرباعية ركعتين بدل أربع ركعات ) وذلك بثمانية شروط :
الشرط الأوّل - أن لا تكون المسافة التي يقطعها في سفره أقلّ من ثمانية فراسخ شرعية ( أي حدود 43 كيلومتراً ) .
( المسألة 1120 ) : يجب على من يكون مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ أن يقصر صلاته سواء كان ذهابه أربعة فراسخ ( أي 5 / 21 كيلومتراً تقريباً ) أو أكثر أو أقل ، بل يكفي أن يكون مقدار ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ ليقصر في صلاته ، وسواء عاد في نفس تلك اليوم أو الليلة أو لم يعد ، إلّا أن يقيم في وسط هذه المسافة في مكان عشرة أيّام .
( المسألة 1121 ) : إذا شكّ في سفره أنّ سفره ثمانية فراسخ أم لا ، فلا ينبغي عليه القصر في الصلاة ولكن في صورة الشكّ هذه يجب عليه التحقيق والسؤال ممّن يعرف الطريق إلّا أن يكون في ذلك مشقّة شديدة .
( المسألة 1122 ) : يمكن معرفة مقدار المسافة بطرق مختلفة :
أحدها : أن يقيس المسافة بنفسه ويحصل له اليقين بذلك .
الثّانية : أن يكون المقدار معروفاً لدى الناس .
الثّالثة : أن يعتمد على خبر من يوثق بخبره .
( المسألة 1123 ) : إذا علم بأنّ سفره ثمانية فراسخ وصلّى قصراً ، ثمّ علم أنّه لم