1 - لا يجوز أكثر من الحولين مطلقا ، ( لو كان له قائل ) .
2 - يجوز بمقدار شهر أو شهرين .
3 - يجوز مطلقا .
امّا بالنسبة إلى الأقل ، فقد يتوهم أن ظاهر قوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ . . .
. « 1 »
ولكن الانصاف عدم دلالته على ذلك ، بل يدل على أن من أراد أن يتمّ الرضاعة ، يتمها في حولين .
نعم ، ظاهر قوله تعالى :
. . . وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً . . .
، « 2 » أنّه يجوز أحد وعشرين شهرا ، لأنّ الغالب كون الحمل تسعة أشهر ، ولا يمكن إخراج الفرد الغالب عن الآية ، فيجوز أحد وعشرين شهرا ؛ أمّا لا يجوز أقل من ذلك ، لا دلالة فيها .
كما أنّ ظاهر قوله تعالى في ذيل آية البقرة :
. . . فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما . . .
، جواز الأقل من ذلك مع التراضي والتشاور من الأبوين .
وأمّا قوله تعالى في سورة لقمان
. . . وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ . . .
، « 3 » يمكن حمله على بيان الفرد المتعارف منه ، فلا يستفاد من الآيات الثلاثة القرآنية ، ما يدل على أقل الواجب في الرضاع وأكثره .
وأمّا بحسب الروايات ؛ فهناك روايتان تدل على عدم جواز الأقل من أحد وعشرين شهرا :
1 - ما رواه عبد الوهاب بن الصباح ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا ، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وأن أراد أن يتمّ الرضاعة فحولين كاملين . « 4 » وسند الرواية ضعيف بعبد اللّه بن الصباح ، فإنّه مجهول في الرجال ، ولكنه مجبور ؛ وأمّا دلالته على المقصود ، ظاهرة .
هامش
( 1 ) . البقرة / 233 .
( 2 ) . الأحقاف / 15 .
( 3 ) . لقمان / 14 .
( 4 ) . الوسائل 15 / 177 ، الحديث 2 ، الباب 70 من أبواب احكام الأولاد .