الشيخ ، في النهاية . « 1 »
وابن حمزة ، في الوسيلة . « 2 »
وابن سعيد ، في الجامع . « 3 »
والعلّامة ، في التبصرة والقواعد . « 4 »
والشهيد ، في الدروس . « 5 »
إلى غير ذلك من الأكابر ، قدس الله اسرارهم .
ولكن مع ذلك ، في النفس من هذه المسألة شيء ينبغي أنّ يحطاط فيها بالمصالحة مع سائر الوراث . هذا ، مع أنّ الرواية في خصوص موت الزوج ، والتعميم مشكل .
* * *
بقي هنا أمور :
قد أشار إليها الشهيد الثاني في المسالك ، نذكرها مع اختلاف في الترتيب :
1 - لو انتفت التهمة . . . فهل يتوقف على اليمين ؟
لو انتفت التهمة بالطمع في الميراث بأن كان جاهلا عن موت الآخر ، أو كان ما يلزمه من المهر بمقدار ما يرثه أو أكثر ، أو شبه ذلك ، فهل يتوقف على اليمين ؟
توقف فيه الشهيد الثاني ( قدس سره ) أولا ، ثم اختار في آخر كلامه العموم ، وبناه على أن علل الشرع من قبيل الحكمة ، لا العلّة ؛ ولكن الانصاف انصراف الاطلاق عن هذه الصور ، بل يكون الحلف فيها كاللغو ، لأنّ المفروض أنّه من قبيل توضيح الواضح ؛ والتعبد بحلف يكون كاللغو ، بعيد جدا . ولا أقل من أنّه خارج عن منصرف النصّ ، فلا دخل لمسألة
هامش
( 1 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 18 / 106 .
( 2 ) . سلسلة الينابيع 18 / 299 .
( 3 ) . سلسلة الينابيع 19 / 558 .
( 4 ) . سلسلة الينابيع 38 / 420 و 19 / 591 .
( 5 ) . سلسلة الينابيع 34 / 207 .