تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
العلة والحكمة ، بما نحن فيه .

2 - ان تأخر الحلف لعارض فهل يرث من الاخر ؟

إن تأخر الحلف ، لعارض من موت أو جنون أو غيره ، فهل يرث من الآخر ؟ فالظاهر أنّه لا يرث ، لعدم حصول الشرط ؛ ودعوى كمال العقد يرده النص . نعم ، لو كان المانع ممّا يرجى زواله ، يترقب إلى حصول الشرط وهو الحلف .

3 - لو أجاز ولكن لم يحلف ، فهل يلزمه المهر المسمّى في العقد أم لا ؟

ذكر في المسالك فيه وجهين : من أنّ المهر فرع ثبوت النكاح المتوقف على اليمين ، والمفروض عدمه . ومن أنّه مع الإجازة كأنّه أقر بالمهر ، واقرار العقلاء على أنفسهم جائز . ولكن أخذ الميراث يتعلق بحق الغير ، ولا يجوز عند التهمة بمجرّد الاقرار . « 1 » ثم اختار الوجه الثاني ، أي ثبوت المهر . قلت : لكن ظاهر الرواية خلافه ، فان قوله : فتحلف بالله . . . ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ؛ يدل على أن كليهما فرع الحلف . وإن شئت قلت : هذه مناقشة أخرى على دلالة الرواية من حيث مخالفتها لقاعدة الاقرار .

4 - حكم المسألة لو كانا كبيرين

النصّ ورد في تزويج الصغيرين ، فلو كانا كبيرين ولكن زوجهما الفضولي فبلغ الخبر إليهما فأجاز أحدهما ثم مات بعد برهة ، ثم أجاز الآخر ؛ ففي جريان الحكم إليهما نظر ؛ قال في المسالك : فيه وجهان : من تساويهما في كون العقد بينهما عقد فضولي . . . ومن أنّ في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل ، فيقتصر على مورده ، وهذا أقوى . « 2 »
هامش
( 1 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 7 / 180 . ( 2 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 7 / 181 .