طرق الأصحاب » . « 1 »
وقال النراقي في المستند : « وجوب الخمس فيها اجماعى والنصوص به مستفيضة » . « 2 »
وكيف كان اللازم قبل كل شيء نقل أحاديث المعدن على اختلاف مفاهيمها ليعلم على ما يدور الحكم ، ثم ملاحظة مفهوم المعدن والركاز في اللغة .
ثم ملاحظة كلمات الأصحاب في جزئياتها حتى يظهر حال المسألة .
والروايات هنا على طوائف
الأولى : ما دل على وجوب الخمس في مطلق المعادن
مثل :
1 - ما رواه عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » . « 3 »
2 - ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الخمس على خمسة أشياء على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس » . « 4 »
3 - ما رواه البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما
هامش
( 1 ) - المعتبر ، المجلد 2 ، الصفحة 619 .
( 2 ) - المستند ، المجلد 2 ، الصفحة 72 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .