الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص فقال : عليها الخمس جميعا » . « 1 »
9 - ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الكنز كم فيه ؟ قال : الخمس . وعن المعادن كم فيها ؟ قال : الخمس . وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » . « 2 »
وهو أيضا من الأحاديث العامة من جهة .
الثالثة : ما دل على وجوب الخمس في الملاحة ( وهو معدن الملح )
والكبريت ( الظاهر أنه المائع منه ) والنفط وهو :
10 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الملاحة ؟ فقال : وما الملاحة ؟ فقال ( فقلت ) : ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ( ويصير ) ملحا فقال : هذا المعدن فيه الخمس . فقلت :
والكبريت والنفط يخرج من الأرض . قال : فقال : هذا واشباهه فيه الخمس » . « 3 » ولا يخفى انه سأل الامام عليه السّلام عن الملاحة ليتضح ان السائل يطلقها على اى شيء حتى لا يبقى ابهام في المراد منها ، لا لجهله عليه السّلام بها معاذ اللّه فإنه وارث علوم الأنبياء عليهم السلام .
ولكن يظهر من قوله « هذا المعدن فيه الخمس » عموم الحكم لكل معدن حتى مثل الملح وهو من هذه الجهة من الروايات العامة .
الرابعة : ما دل على الخمس في معادن الذهب والفضة بالخصوص
من دون نفى شيء آخر وهو :
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .