يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » « 1 » والقول بكونها في مقام بيان النصاب فقط فلا يصح استفادة الاطلاق منها ، غير قادح على فرض التسليم لوجود اخبار كثيرة في المقام .
4 - ما رواه حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح قال :
« الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة » . « 2 »
5 - ما رواه أحمد بن محمد قال : « حدثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ الخامس » . « 3 »
6 - ما رواه تفسير النعماني عن علي عليه السّلام قال : « . . . والخمس يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغوص » . « 4 »
7 - ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس » . « 5 »
الثانية : ما دل على تعلق الخمس بخمسة أشياء من المعادن
من دون نفى شيء اخر مثل :
8 - ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سألته عن معادن
هامش
( 1 ) - نفس المصدر ، الباب 4 ، الحديث 1 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الباب 2 ، الحديث 4 .
( 3 ) - نفس المصدر ، الباب 2 ، الحديث 11 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 12 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .