اباحتها للشيعة . 2 - إباحة خصوص المناكح والمساكن والمتاجر . 3 - ما عن الحلبي والإسكافي من عدم إباحة شيء منها ) تفصيلا آخر في المسألة فصل بين اقسام الأنفال . « 1 »
فهذه تفاصيل أربعة في المسألة :
وصرح في المدارك بان الأصحّ إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة . « 2 »
فتحصل مما ذكر بان في المسألة قول بالتحليل مطلقا ، وقول بعدم التحليل ، وأقوال بالتفصيل ، والظاهر أن جميعها ينشر من روايات الباب ، فاللازم الرجوع إليها بعد وضوح ان الأصل في المسألة عدم جواز التصرف فيها الا باذنهم لأنها لهم خاصة ، فنقول ومنه جل ثنائه التوفيق والهداية : هناك طوائف من الاخبار :
الطائفة الأولى : ما دل على إباحة حقهم من الأنفال مطلقا بحيث يشمل جميع اقسام الأنفال ، سواء الأراضي وبعض الغنائم وميراث من لا وارث له والمناكح والمتاجر وغيرها .
منها : ما رواه علي بن مهزيار قال : « قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله ان يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس . فكتب بخطه : من اعوزه شيء من حقي فهو في حل » . « 3 »
ومنها : ما عن يونس بن يعقوب قال : « كنت عند أبى عبد اللّه فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح
هامش
( 1 ) - مستند الشيعة ، المجلد 2 ، الصفحة 95 .
( 2 ) - مدارك الأحكام ، المجلد 5 ، الصفحة 418 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .