صاحب الوسائل في المجلد 17 في كتاب احياء الموات في الباب الأول ، وقد نقل فيها ثمان روايات كلها تدل على المطلوب وفيها عناوين عامة يشمل الشيعة وغيرهم بل أهل الذمة أيضا ، مثل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » . « 1 »
وقول أبى جعفر الباقر عليه السّلام : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهي أحق بهم وهي لهم » « 2 » إلى غير ذلك .
بل في بعضها التصريح بان أهل الذمة إذا عملوها واحيوها فهي لهم . « 3 »
الطائفة الخامسة : ما دل على حرمة أموالهم لغيرهم - عليهم السلام - وانه لا يجوز التصرف فيها الا باذنهم مثل ما يلي :
ما ورد في توقيع محمد بن عثمان العمرى ابتداء لم يتقدمه سؤال :
« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما الحديث » . « 4 »
وما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سمعته يقول من أحللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام » . « 5 » إلى غير ذلك .
انما الكلام في طريق الجمع بينها ، فان الواجب أولا الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وساير انحاء الجمع الدلالى لو كان ، وبعد ذلك الاخذ بالمرجحات ولولاها التخيير .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 1 من احياء الموات ، الحديث 5 .
( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 4 من احياء الموات ، الحديث 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .