به الخمس ولم يمكن جعله من المئونة ، فالتعليل كما أنه يخصص اخبار التحليل من جهة ، يعممها من ناحية أخرى كما لا يخفى .
والحاصل : ان الذي يمكن ذكره في تفسير المناكح هو الإماء المغنومة باذن الامام عليه السّلام أو بغير اذنه أو من يشترى من مال تعلق به الخمس وكان ذلك بعد مضى السنة ، واما الثلاثة الأخرى التي ورد ذكر غير واحد منها في كلامه وبعضها في كلام غيره وهي « مهور النساء » و « مؤنه التزويج » و « الطعام الذي ينعقد منه الولد » فلا دليل على استثنائها من الخمس ، اما مؤنة التزويج فواضح ، واما المهور فلان حرمتها لا تؤثر اثرا في النكاح ، فلو كان المهر عينا شخصية محرمة كان المهر باطلا ووجب مهر المثل ، واما حرمة الطعام لا ينافي حلية الولد وان كان ينافي كمالها .
* * *
وأما المساكن فقد ذكر لها أقسام واحتمالات :
منها : الأراضي المختصة بالامام عليه السّلام اما لكونها مغنومة بغير اذنه بناء على كونها له أو لكونها من الأنفال .
منها : ما تعلق به الخمس إذا كانت مفتوحة باذنه عليه السّلام على القول به .
منها : المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم إذا كانت متعلقة للخمس .
منها : ما انتقلت إليهم ممن يعتقد الخمس ولم يخمس أمواله والانتقال اما بالوراثة أو الهبة أو غيرهما .
ومنها : اشترائها بثمن فيه الخمس كما إذا كان من أرباح السنة الماضية .
هذا ولكن قد عرفت عدم ورود دليل في خصوص المساكن ، ورواية العوالي مضافا إلى ضعف سندها بالارسال وبما في نفس الكتاب من الكلام ، يوجد في متنها من الاختلاف في الكتب ما ربما يسقطها عن الحجية ، فقد