انما هو فيما إذا كان ممن يستحل الخمس كالمخالف وشبهه لا مطلق من لا يخمس » . « 1 »
وقد ذكر العلامة الميلاني بان المتاجر على انحاء : تارة يشترى من الأنفال ممن لا يعتقد الخمس ، وأخرى يتعامل مع من لا يعتقد الخمس ( ويكون ذلك من غير الأنفال ) وثالثة يتعامل مع من يعتقده ، ورابعة تكون التجارة بنفس الأنفال مثل ما يتخذه من الآجام والأحجار في الأراضي الموات ، وخامسة ينجبر بأمواله ويربح ولا يخمس أصلا ، وسادسة يتجر ويربح ويؤخر الربح إلى آخر السنة . « 2 »
أقول : قد عرفت انه لا دليل على استثناء المساكن والمتاجر الّا مرسلة عوالي اللئالي بما فيها من الاشكال . نعم في بعض اخبار التحليل وقع السؤال عن الأرباح والأموال والتجارات التي ثبت حقهم فيها ، فأجيب بعدم الاخذ منه في تلك الأيام العسرة ( مثل ما رواه يونس بن يعقوب « 3 » وقد مر ذكره ) .
وفي مصححة الحارث بن المغيرة التعبير بالغلات والتجارات ونحوها مما يثبت حقوقهم فيها « 4 » ( وقد مر ذكرها أيضا ) .
وفي رواية تفسير الامام العسكري عليه السّلام حلية المنافع من المآكل والمشارب . « 5 »
إلى غير ذلك من اشباهه ، ولكن الظاهر أنها عامة شاملة لجميع الأموال ولا اختصاص بالمتاجر فهي داخلة في اخبار التحليل مطلقا ، وقد عرفت
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الصفحة 156 .
( 2 ) - محاضرات في فقه الامامية ، كتاب الخمس ، الصفحة 208 وما بعدها .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 6 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 20 .