إليها ، ولأنه قد يؤل إلى عدم الخمس في أموال كثيرة ويحتمل التقسيط ولكنه غير مفهوم من الاخبار الا انه أحوط بالنسبة إلى اخراجها من الأرباح بالكلية ( انتهى ملخصا ) » « 1 »
2 - احتسابهما من كليهما بالنسبة كما قال في المسالك :
« لو كان له مال آخر لا خمس فيه . . . فالمئونة مأخوذة منه في وجه ، ومن الأرباح في آخر ، والأول أحوط ، والاعدل احتسابهما بالنسبة » . « 2 »
3 - ما اختاره كاشف الغطاء من احتسابه عن الربح المكتسب فقط حيث قال : « ويحتسب من الربح المكتسب دون غيره على أصح الأقوال » . « 3 »
وظاهر هذه العبارة احتسابها عن أرباح السنة وان صرف غيرها في المئونة عملا ، فيوضع عنها مقدارها عند محاسبتها في رأس السنة .
ويظهر من المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ، كون القول الثالث هو المشهور بين من تعرض للمسألة وانها ظاهر كل من عبر عن عنوان المسألة بما يفضل من الأرباح عن مؤنة سنته . « 4 »
واختاره المحدث البحراني في الحدائق أيضا . « 5 »
واختاره أيضا صاحب الجواهر في رسالته نجاة العباد فقال : « لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه ، فالأقوى اخراج المئونة من الربح دونه خاصة . « 6 »
4 - ويمكن ابداء قول رابع في المسألة وهو انه تابع لصرفها خارجا ، فلو
هامش
( 1 ) - مجمع الفائدة والبرهان ، المجلد 4 ، الصفحة 318 .
( 2 ) - مسالك الأفهام ، المجلد 1 ، الصفحة 67 .
( 3 ) - كشف الغطاء ، الصفحة 362 .
( 4 ) - مصباح الفقيه ، الصفحة 131 .
( 5 ) - الحدائق الناضرة ، المجلد 12 ، الصفحة 354 .
( 6 ) - نجاة العباد ، الصفحة 87 .