لواحد من المسلمين بالخصوص ولم يكن عليه اثر الإسلام . « 1 »
وفي مصباح الفقيه مثله بل وفي فرض وجود اثر الإسلام عليه أيضا . « 2 »
وفي الحدائق دعوى عدم خلاف الأصحاب فيما يوجد في دار الحرب . « 3 »
أقول : اما ما يوجد في دار الحرب باقسامه ، فقد استدل على كونه لواجده مضافا إلى ما عرفت بأمرين :
1 - ان الأصل في الأشياء الإباحة ، فان التصرف في مال الغير انما يحرم إذا كان ملكه محترما والا فلا ، وهنا غير معلوم بل ظاهر كونه في دار الحرب انه مال لغير محترم ، ومجرد وجود اثر الإسلام عليه غير مفيد فان غير المسلم أيضا قد يملك النقود الاسلامية ، ولو شك في كونه مملوكا لمسلم فالأصل عدمه على أن وجدانه في دار الكفر امارة على عدم كونه مملوكا لمسلم ، أقوى من وجود اثر الإسلام عليه .
2 - واظهر منه الأخذ بعمومات أدلة الكنز واطلاقاته ، فإنها ظاهرة في كونه ملكا لواجده فلا رباب الخمس خمسه وأربعة أخماسه للواجد ( هذا بالنسبة إلى الصور الأربعة ) .
اما إذا كان في دار الإسلام ولم يكن عليه اثر الإسلام وكان في الأراضي المباحة ، كان أيضا لواجده لعين ما مر بعد دعوى عدم الخلاف من الدليلين - اى اطلاقات الأدلة واصالة الإباحة - ودعوى عدم اجراء اصالة الإباحة في الأموال كما ترى فإنها في غير محل الكلام مما يحتمل عدم جريان يد مسلم
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام ، المجلد 16 ، الصفحة 28 .
( 2 ) - مصباح الفقيه ، الصفحة 117 .
( 3 ) - الحدائق الناضرة ، المجلد 12 ، الصفحة 333 .