بل ادعى في الغنية الاجماع عليه . « 1 »
وصرح به الشيخ في الخلاف في المسألة 29 من مسائل كتاب الحدود وادعى اجماع الفرقة عليه ، وحكى في الجواهر الشهرة عليه ولكن مع ذلك ذكره المحقق في الشرائع بعنوان « قيل » وقد عرفت تعبير العلامة أيضا ويمكن الاستدلال له بروايات :
منها ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليهم السلام - انه رفع اليه رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن . « 2 »
ومنها ما رواه في المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه رفع إليه رجل زنى بامرأة أبيه ، ولم يكن أحصن ، فامر به فرجم . « 3 »
ومنها ما رواه أيضا فيه عن الجعفريات ان عليا عليه السّلام رفع إليه رجل رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه وكان غير محصن . « 4 »
ومنها ما روى من طرق العامّة عن البراء بن عازب من امر النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إياه بضرب عنق رجل نكح امرأة أبيه ، وقد مر حكايته عن المغنى وعن الفقه على المذاهب الأربعة « 5 » ورواه شيخ الطائفة في ذيل المسألة 29 في الخلاف من مسائل كتاب الحدود بشكل آخر واستدل به على المسألة ، ومع هذه الروايات المروية من طرق الفريقين وذهاب كثير من الأصحاب اليه لا مانع من الفتوى به وضعف اسنادها منجبر بتظافرها وبعمل الأصحاب بها ، مع أن اخبار السكوني معتبرة عند كثير منهم وان كان لنا فيه كلام .
هذا ولكن لسان هذه الأخبار مختلفة فالمستفاد من خبر السكوني ان الحكم هو
هامش
( 1 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 199 .
( 2 ) - الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 19 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 9 .
( 3 ) - مستدرك الوسائل ، المجلد 18 ، الباب 17 من أبواب حد الزّنا ، الحديث 2 .
( 4 ) - نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 5 ) - لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة ، المجلد 5 ، الصفحة 98 ، والمغنى ، المجلد 10 ، الصفحة 152 .