ذكر في المبسوط وعقبه بقوله « عندنا » . « 1 »
ومن العجب انه يظهر من غير واحد من أكابر الفقه عدم القائل به ! قال الشهيد الثاني في الروضة : « وفي الحاق المحرم بالرضاع بالنسب وجه . . . لكن لم نقف على قائل به والاخبار تتناوله » . « 2 »
وفي مباني تكملة المنهاج : والأظهر عموم الحكم للمحرم بالرضاع أو المصاهرة و . . . ولكن المشهور بين الفقهاء هو اختصاص الحكم بالنسب . . . فان تم اجماع على الاختصاص فهو والا فالظاهر هو عموم الحكم كما احتمله الشهيد الثاني في الروضة . « 3 »
وكيف يصح دعوى الاجماع أو عدم القائل بالعموم مع تصريح شيخ الطائفة في المبسوط والخلاف ودعوى اجماعه عليه ؟
ولكن الانصاف استقرار الشهرة على عدم الالحاق حتى قال في الرياض بعدم ظهور قائل به عدا الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن عم الماتن ( اى يحيى بن سعيد في الجامع ) وهما شاذان . « 4 »
قال ابن سعيد في الجامع : وكذلك من زنى بذات محرم كالأم والبنت والأخت نسبا ورضاعا . . . فان زنى بأخته فضرب بالسيف ضربة فلم يمت فروى أنه يحبس ابدا . « 5 »
وغاية ما يمكن الاستدلال به على الالحاق أمران :
أحدهما : اطلاق روايات الباب فان التعبير بذات محرم عام يشمل النسبي والرضاعي ، ودعوى انصرافه إلى النسبي غير مقبول ولكن الانصاف انه لو فرض
هامش
( 1 ) - المبسوط ، المجلد 8 ، الصفحة 8 .
( 2 ) - الروضة ، المجلد 9 ، الصفحة 63 .
( 3 ) - مباني تكملة المنهاج ، المجلد 1 ، الصفحة 192 .
( 4 ) - الرياض ، المجلد 2 ، الصفحة 465 .
( 5 ) - نقلا عن الينابيع الفقهية ، المجلد 23 ، الصفحة 377 .