هجرا ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح « 1 » .
7 - ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال عليه السّلام : لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا « 2 » .
الطائفة الثالثة : وفيها التعبير بالكراهة ، منها :
8 - ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن النوح على الميّت أيصلح ؟ قال : « يكره » « 3 » .
9 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن النوح ؟ فكرهه « 4 » .
10 - ما رواه سماعة قال سألته عن كسب المغنية والنائحة فكرهه « 5 » .
الطائفة الرابعة : ما دلّ على النهي مطلقا منها :
11 - ما رواه الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في حديث المناهي أنّه نهى عن الرنّة عند المصيبة ، ونهى عن النياحة والاستماع إليها ونهى عن تصفيق الوجه « 6 » .
12 - وما رواه عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن علي عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « أربعة لا تزال في أمّتي إلى يوم القيامة . . .
والنياحة وأنّ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب » « 7 » .
الطائفة الخامسة : ما دلّ على النهي عن الشرط في الثمن منها :
13 - ما رواه حنّان بن سدير قال : كانت امرأة معنا في الحي ولها جارية نائحة ، فجاءت إلى أبي ، فقالت : يا عمّ أنت تعلم أنّ معيشتي من اللّه ، ثمّ من هذه الجارية ، فاحبّ أن تسأل أبا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 91 ، الباب 17 ، من أبواب ما يكتسب به ، ح 6 .
( 2 ) . المصدر السابق ، ح 9 .
( 3 ) . المصدر السابق ، ص 91 ، ح 13 .
( 4 ) . المصدر السابق ، ص 92 ، ح 14 .
( 5 ) . المصدر السابق ، ص 90 ، ح 8 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 91 ، ح 11 .
( 7 ) . المصدر السابق ، ح 12 .