المبحث الأوّل : شرائط صلاة الصبيّ
يستفاد من ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّه يعتبر في صلاة الصبيّ ما يعتبر في صلاة البالغين إلّا ما استثني .
قال في الجواهر - في البحث عن عدم جواز لبس الحرير للرجال في الصلاة - : « ضرورة كون المعتبر فيها - أي في صلاة الصبيّ - ما يعتبر في صلاة المكلّف ، ولذا جعلوا مورد البحث . . . ما لو جاء بها جامعة للشرائط ، فاقدة للموانع التي تراد من المكلّف » « 1 » .
وفي العروة : « صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات . . . وصلاة الصبيّ كالرجل ، والصبيّة كالمرأة » « 2 » . وكذا في مهذّب الأحكام « 3 » ومستند العروة « 4 » والمستمسك « 5 » ومدارك العروة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 8 : 122 .
( 2 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 615 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 7 : 109 .
( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 15 : 395 .
( 5 ) ( و 6 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 514 ؛ مدارك العروة 15 : 623 .