الرافعي « 1 » .
وقال النووي : « وأمّا الصبيان المميّزون فمعلوم أنّه لا يتوجّه إليهم هذا الفرض ، وهل يسقط بصلاتهم ؟ فيه وجهان . . . أصحّهما يسقط ، قال البغوي :
ونصّ عليه الشافعي ؛ لأنّه تصحّ إمامته فأشبه البالغ » « 2 » .
ولم نعثر في الكتب الّتي بأيدينا على نصّ لمذهب المالكيّة في المسألة .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 2 : 428 .
( 2 ) المجموع شرح المهذّب 5 : 167 .