أحكام الطفل الميّت
المبحث الأوّل : تلقينه وتوجيهه إلى القبلة
أ : تلقينه
التلقين : هو التفهيم ، لقّن الشيء وتلقّنه : فهّمه « 1 » ، وفي الحديث : « لقّنوا موتاكم « 2 » ، - أي ذكّروا من حضره الموت - لا إله إلا اللَّه ، فإنّ من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنّة » « 3 » .
والظاهر مشروعيّة التلقين بالنسبة إلى الصبيّ المميّز ، سيّما إذا كان مراهقاً ؛ لدخوله تحت المطلقات والعمومات التي تحرّض على التلقين « 4 » .
ويؤيّده ما ورد من النصوص من أنّه يستحبّ للوليّ أمر الصبيّ إذا بلغ ستّ سنين أو سبع بالصلاة « 5 » .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : 558 .
( 2 ) مجمع البحرين 3 : 1641 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 664 ، الباب 36 من أبواب الاحتضار ، ح 6 .
( 4 ) نفس المصدر والباب ، ح 1 - 11 .
( 5 ) وسائل الشيعة 7 : 167 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 .