تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
قال الشهيد الأوّل رحمه الله : « وأمّا الطفل فظاهر التعليل يشعر بعدم تلقينه ، ويمكن أن يقال : يلقّن إقامةً للشعار ، وخصوصاً المميّز ، وكما في الجريدتين » « 1 » . ولكن صرّح الشهيد الثاني باستحباب تلقين الصبيّ ، فإنّه « قده » بعد أن ذكر استحباب التلقين ، قال : « ولا فرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير ، كما في الجريدتين ؛ لإطلاق الخبر ، ولا ينافيه التعليل بدفع العذاب ، كما في عموم كراهة المشمّس » « 2 » . وفي الحدائق : « وهو جيّد » « 3 » .

ب : توجيهه إلى القبلة

المشهور بين الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - أنّه يجب كفاية حال الاحتضار - وهو وقت نزع الروح من البدن - « 4 » توجيه المحتضر إلى القبلة بحيث لو جلس كان مستقبلًا إلى القبلة . وذهب جماعة منهم أنّه مستحبّ ، وتحقيقه في محلّه . والظاهر عدم الخلاف في أنّ هذا الحكم لا يختصّ بالبالغين ، بل يشمل الأطفال أيضاً . قال في جامع المقاصد : « الظاهر أنّه لا فرق بين الصغير والكبير في هذا الحكم إذا كان مسلماً أو في حكمه » « 5 » .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 2 : 34 . ( 2 ) روض الجنان 2 : 847 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 4 : 130 . ( 4 ) سمّي بذلك لحضور الملائكة عنده أو الأئمّة ، خصوصاً أمير المؤمنين عليه السلام أو حضور المؤمنين ، أو جميع ذلك . ( 5 ) جامع المقاصد 1 : 355 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 264 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان