« رفع القلم عن ثلاث : عن الصبيّ » ، الحديث « 1 » ، فرفع القلم عنه قبل البلوغ في جميع أحواله ، وجمع بينه وبين المجنون في سقوط تكليفه ؛ ولأنّ عقود المعاملات أخفّ حالًا من شروط الإسلام ، فلمّا امتنع قبل البلوغ أنّ تصحّ منه العقود فأولى أن يمنع منه شروط الإسلام .
والوجه الثاني : . . . أن يصير مسلماً . . . والوجه الثالث : أنّ إسلامه يكون موقوفاً ، فإن استدام ذلك بعد بلوغه علم أنّه تقدّم إسلامه » « 2 » .
وكذا في مغني المحتاج « 3 » وروضة الطالبين ، وزاد أنّه « إذا قلنا بما قال الشافعي يحال بينه وبين أبويه وأهله الكفّار ؛ لئلّا يفتنوه » « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدّم تخريجه .
( 2 ) الحاوي الكبير 9 : 484 و 485 .
( 3 ) مغني المحتاج 2 : 424 .
( 4 ) روضة الطالبين 5 : 62 و 63 .