پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 12

پدیدآورندگان:

ص۱۲
وقد علم ممّا تقدّم أنّ الطهارة إمّا من الخبث « النجاسة » ، وإمّا من الحدث ، وعلى هذا يقع الكلام في الأحكام المتعلّقة بالصبيّ في فصلين : الأوّل : في الطهارة من الخبث . الثاني : في الطهارة من الحدث .