المبحث الأوّل : كفاية الصبّ في التطهير من بول الرضيع
لا خلاف بين الأصحاب « 1 » في أنّه لا فرق في نجاسة بول الإنسان بين الصغير والكبير ، وبين الرضيع وغيره ، بل ثبت الإجماع منهم عليه « 2 » .
ويدلّ عليه : - مضافاً إلى عموم الروايات الواردة في نجاسة البول « 3 » - خصوص صحيح الحلبي ، قال « 4 » : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن بول الصبيّ ، قال :
« تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ، والغلام والجارية في ذلك شرعٌ سواء » « 5 » ، وغيره « 6 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 69 ، النهاية : 51 ، شرائع الإسلام 1 : 51 ، مختلف الشيعة 1 : 301 .
( 2 ) مسائل الناصريات : 88 ، المعتبر 1 : 410 ، منتهى المطلب 3 : 166 ، تذكرة الفقهاء 1 : 52 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 1001 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 7 .
( 4 ) صبّ الماء ونحوه يصبّه : أراقه ، لسان العرب 4 : 6 . والغسل بالضمّ : اسم لإفاضة الماء على جميع البدن ، واسم للماء الّذي يغتسل به ، ومنه : « فسكبت له غسلًا » وبالفتح المصدر ، وبالكسر ما يغسل به كالخطمي وغيره . . . وغسل الشيء : إزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه . مجمع البحرين 2 : 1319 ، لسان العرب 11 : 494 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 1003 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 1003 ، الباب 3 من أبواب النجاسات ، ح 3 .