وقد علم ممّا تقدّم أنّ الطهارة إمّا من الخبث « النجاسة » ، وإمّا من الحدث ، وعلى هذا يقع الكلام في الأحكام المتعلّقة بالصبيّ في فصلين :
الأوّل : في الطهارة من الخبث .
الثاني : في الطهارة من الحدث .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 12
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
ص١٢