أحكام الطهارة المتعلّقة بالصبي
تمهيد
الطهارة والنجاسة لغةً واصطلاحاً
الطهارة والطهر في اللغة : النقاء من الدنس والنجس ، والتطهّر : التنزّه عن الذمّ وكلّ قبيح ، وفلان طاهر الثياب ، إذا لم يدنّس ، طهّره بالماء : غسله به ، والطهارة ضربان : جسمانيّة ونفسانيّة « 1 » .
وفي الاصطلاح - على ما هو المعروف كما في مقابس الأنوار « 2 » ، بل في المدارك : أنّ عليه أكثر علمائنا « 3 » - : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة « 4 » .
والظاهر أنّ هذا التعريف لفظي « 5 » على قانون أهل اللغة ، وهو تبديل اسم
هامش
( 1 ) معجم مقاييس اللغة 3 : 428 ، الصحاح 1 : 591 ، المصباح المنير 1 : 379 ، القاموس المحيط 2 : 152 ، تاج العروس 7 : 149 .
( 2 ) مقابس الأنوار : 27 .
( 3 ) مدارك الأحكام 1 : 6 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 8 ، قواعد الأحكام 1 : 176 ، شرائع الإسلام 1 : 11 .
( 5 ) إذا كان اسماً لخصوص الطهارات الثلاث فالتعريف لفظي ، وأمّا إذا كان اسماً لها مقيّداً بكونه مؤثّراً في استباحة الصلاة فليس بلفظي . ( م ج ف ) .