إذ لم يرد دليل معتبر على كون أقصاه أقلّ من السنة » « 1 » .
وكذا اختاره المجلسي « 2 » ، والسيد الفقيه الخوانساري « 3 » ، والإمام الخميني « 4 » ، وبعض الفقهاء المعاصرين « 5 » .
أدلّة كون أقصى مدّة الحمل سنة
يمكن أن يستدلّ لهذا القول بوجوهٍ :
الأوّل : الإجماع
الذي ادّعاه السيّد المرتضى « 6 » ، والمفيد « 7 » ، وابن زهرة « 8 » .
الثاني : عموم قوله صلى الله عليه وآله : « الولد للفراش »
« 9 » بالتقريب المتقدّم في القول الثاني .
الثالث : نصوص أخرى .
كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدّمة « 10 » ؛ فإنّ فيها
« إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت حبلًا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلّا اعتدّت بثلاثة أشهر ثمّ قد بانت منه » .
ومثله رواية
محمّد بن الحكيم المتقدّمة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها كم عدّتها ؟ قال : ثلاثة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 8 / 376 .
( 2 ) روضة المتّقين : 9 / 100 .
( 3 ) جامع المدارك : 4 / 447 .
( 4 ) تحرير الوسيلة : 2 / 275 .
( 5 ) مجمع المسائل : 2 / 174 ، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي : 2 / 282 ، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني : 3 / 113 .
( 6 ) الانتصار : 345 .
( 7 ) سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ، الاعلام بما اتّفقت عليه الإماميّة : 9 / 41 .
( 8 ) غنية النزوع : 387 .
( 9 ) الخصال : ص 213 باب الأربعة ، وسائل الشيعة : 14 / 565 الباب 56 من أبواب نكاح العبيد ح 1 .
( 10 ) في ص 46 .