وبه قال النيسابوري في غرائب القرآن « 1 » .
وفي البدائع : « وأمّا الصبيان ، فإن كان الصغير ممّن لا يميّز بين العورة وغيرها فيدخل في الأوقات كلّها ، وإن كان من أهل التمييز بأن قرب من البلوغ يمنعه الأب من الدخول في الأوقات الثلاثة تأديباً وتعليماً لأُمور الدين ، كالأمر بالصلاة إذا بلغ سبعاً » « 2 » .
وفي الجامع لأحكام القرآن : « أدّب اللَّه - عزّ وجلّ - عباده في هذه الآية . . .
والأطفال الذين لم يبلغوا الحُلُم إلّا أنّهم عقلوا معاني الكشفة ونحوها ، يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة » « 3 » .
وفي الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة : « وأمّا الصغير المميّز ، فقد ذهب الجمهور . . .
- الحنفيّة والمالكيّة وغيرهم - إلى وجوب أمره بالاستئذان قبل الدخول في الأوقات الثلاثة التي هي مظنّة كشف العورات ؛ لأنّ العادة جرت بتخفّف الناس فيها من الثياب » « 4 »
هامش
( 1 ) تفسير غرائب القرآن : 5 / 210 .
( 2 ) بدائع الصنائع : 4 / 301 .
( 3 ) الجامع لأحكام القرآن : 12 / 304 .
( 4 ) الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة : 3 / 149 .