وأمّا الروايات :
فمنها :
ما رواه الكُليني في الصحيح عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ليستأذن الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرّات كما أمركم اللَّه عزّ وجلّ ، ومن بلغ الحلم فلا يلج على أُمّه ولا على أُخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلّا بإذن ، فلا تأذنوا حتّى يسلّم ، والسلام طاعة اللَّه عزّ وجلّ » « 1 »
. ومنها :
ما رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال : «
لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ
، ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أُمّه ، ولا على أُخته ، ولا على ابنته ، ولا على من سوى ذلك إلّا بإذن ، ولا يأذن لأحد حتّى يسلّم ؛ فإنّ السلام طاعة الرحمن » « 2 »
. ومنها :
ما رواه أيضاً عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . . . )
قيل : من هم ؟
فقال : « هم المملوكون من الرجال والنساء والصبيان الذين لم يبلغوا يستأذنون عليكم عند هذه الثلاث العورات : من بعد صلاة العشاء وهي العتمة ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن قبل صلاة الفجر » « 3 »
.
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 529 ح 1 ، وسائل الشيعة : 14 / 160 ، الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 3 وص 158 ، الباب 120 ح 2 .
( 2 ) الكافي : 5 / 530 ح 3 ، وسائل الشيعة : 14 / 159 ، الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 1 وص 158 ، الباب 120 ح 4 .
( 3 ) الكافي : 5 / 530 / 4 ، وسائل الشيعة : 14 / 160 ، الباب 121 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 2 .