رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « من أمر بمعروف ، أو نهى عن منكر ، أو دلّ على خير ، أو أشار به فهو شريك » « 1 »
. 7 -
في البحار عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « كلّ معروف صدقة ، والدالّ على الخير كفاعله ، واللَّه يحبّ إغاثة اللهفان » « 2 »
. 8 -
في الأمالي عن الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : « ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال : صدقة أجراها في حياته ، فهي تجري بعد موته ، وسنّة هدى سنّها فهي يُعمل بها بعد موته ، وولد صالح يستغفر له » « 3 »
. وفي معناها روايات كثيرة أخرى « 4 » ، وقد تقدّمت جملة منها في المبحث الثاني من هذا الفصل .
ولاية الوصيّ على تربية الصغار
بعد ما ثبت أنّ للأب ولاية على تربية أولاده جاز له الوصيّة بها ، فيكون الوصيّ بعده وليّاً على تربية الصغار - كما تقدّم التحقيق فيها - في الوصيّة بالولاية للتصرّف في أموال الصغار « 5 » ، ولا فرق بين البابين .
والظاهر أنّه تصحّ للُامّ أيضاً الوصيّة بالولاية على تربية أولادها ، ولم نظفر « 6 » على دليل دلّ على منعها من ذلك ، فحكم وصيّتها في المقام حكم الوصيّة بالولاية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 11 / 398 ، الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 21 .
( 2 ) بحار الأنوار : 71 / 409 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 11 / 437 ، الباب 16 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 6 .
( 4 ) نفس المصدر ح 4 و 5 و 7 و 9 .
( 5 ) راجع المبحث الثاني من الفصل الخامس في الباب الخامس ج 2 : 504 .
( 6 ) إن قلنا بثبوت ولاية التربية والتعليم للُامّ ، فالوصاية بهما لا تحتاج إلى دليل ، ولا يصحّ أن يُقال بعدم الظفر على الدليل على المنع ، م ج ف .