وكذا في اللمعة والروضة « 1 » ، وإرشاد الأذهان « 2 » ، والكفاية « 3 » ، ومجمع الفائدة « 4 » ، والمسالك « 5 » ، ونفى عنه الخلاف في الرياض « 6 » .
وفي جامع المقاصد : « لا ريب أنّه لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط من مال نفسه ، بل ينفق عليه من مال اللقيط » « 7 » .
وبه قال أيضاً جماعة من المتأخّرين « 8 » ومتأخّريهم « 9 » وأعلام العصر « 10 » .
قال في تحرير الوسيلة : « إذا كان للقيط مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك ، جاز للملتقط صرفه في إنفاقه بإذن الحاكم أو وكيله » « 11 » .
وكذا في تفصيل الشريعة « 12 » .
والحاصل : أنّ هنا أربعة أحكام يلزم أن نذكر أدلّتها :
أ : اللقيط يملك كالكبير
ويدلّ عليه عموميّة أدلّة الأسباب والقواعد العامّة التي تدلّ على إثبات الملك
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 143 ، الروضة البهيّة : 7 / 75 و 77 - 78 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : 1 / 441 .
( 3 ) كفاية الأحكام : 2 / 522 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 416 .
( 5 ) مسالك الأفهام : 12 / 470 - 472 .
( 6 ) رياض المسائل : 14 / 152 .
( 7 ) جامع المقاصد : 6 / 112 .
( 8 ) غاية المرام : 4 / 144 - 145 ، كشف الرموز : 2 / 407 ، المهذّب البارع : 4 / 297 .
( 9 ) مفتاح الكرامة 6 / 102 و 107 ، جواهر الكلام 38 / 165 و 175 - 176 .
( 10 ) مهذّب الأحكام : 23 / 352 - 353 منهاج الصالحين للسيد الفقيه الخوئي 2 / 211 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 2 / 224 .
( 12 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة شرح مسألة 1 من مبحث اللقيط .