المتتبّع ولا يخفى » « 1 » .
وادّعى في مجمع الفائدة والبرهان « 2 » والجواهر « 3 » الإجماع عليه .
وبه قال في التذكرة « 4 » ، والقواعد « 5 » ، وجامع المقاصد « 6 » ، وجاء في تحرير الوسيلة : « يشترط في الملتقط : البلوغ والعقل والحرّية ، وكذا الإسلام إن كان اللقيط محكوماً بالإسلام » « 7 » ، وكذا في تفصيل الشريعة « 8 » .
ومستندهم في ذلك أوّلًا قوله تعالى :
( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا )
« 9 » .
حيث إنّه لا بدّ للملتقط من حضانة اللقيط وتربيته ، وهو نوع سبيل عليه ، وهو منفي عن الكافر بالآية .
وثانياً : الإجماع الذي ادّعي في كلام بعضهم كما تقدّم .
وثالثاً : أنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويعلّمه الكفر ، بل الظاهر أنّه يربّيه على دينه وينشأ على ذلك كولده ، كما في المبسوط « 10 » والروضة « 11 » والمسالك « 12 »
هامش
( 1 ) رياض المسائل : 14 / 143 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 400 .
( 3 ) جواهر الكلام : 38 / 161 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 217 ، الطبعة الحجريّة .
( 5 ) قواعد الأحكام : 2 / 201 .
( 6 ) جامع المقاصد : 6 / 106 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 2 / 224 .
( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب اللقطة ، شرح مسألة 2 من مبحث اللقيط .
( 9 ) سورة النساء : 4 / 141 .
( 10 ) المبسوط للطوسي : 3 / 340 .
( 11 ) الروضة البهيّة : 7 / 72 .
( 12 ) مسالك الأفهام : 12 / 466 .