ويشترط في صدق اللقيط على الصغير أيضاً انتفاء الأب والامّ والجدّ والوصيّ لها والملتقط السابق ، كما في عبائر الأصحاب « رحمهم الله » ، والظاهر عدم الخلاف في ذلك .
قال المحقّق في الشرائع : « ولو كان له أب أو جدّ أو امّ أجبر الموجود منهم على أخذه ، وكذا لو سبق إليه ملتقط ثمّ نبذه فأخذه آخر الزم الأوّل أخذه » « 1 » .
وقال في التذكرة : « وقولنا ضائع يريد به المنبوذ ؛ لأنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه أو جدّه لأبيه أو الوصيّ لأحدهما ، فإن لم يكن أحد هؤلاء نصب القاضي له من يراعيه ويحفظه » « 2 » .
وكذا في القواعد « 3 » ، والتحرير « 4 » ، والروضة « 5 » ، وجامع المقاصد « 6 » ، وغاية المرام « 7 » .
وقال في الدروس : « ولو كان له أب وإن علا ، أو امّ وإن تصاعدت ، أو ملتقط سابق أجبر على أخذه » « 8 » .
وكذا في الرياض « 9 » ، ومفتاح الكرامة « 10 » ، ومهذّب الأحكام « 11 » ، والوسيلة « 12 » ،
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 283 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 270 ، الطبعة الحجريّة .
( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 200 .
( 4 ) تحرير الأحكام : 4 / 447 .
( 5 ) الروضة البهيّة : 7 / 66 .
( 6 ) جامع المقاصد : 6 / 97 .
( 7 ) غاية المرام : 4 / 143 .
( 8 ) الدروس الشرعيّة : 3 / 73 .
( 9 ) رياض المسائل : 14 / 138 .
( 10 ) مفتاح الكرامة : 6 / 88 .
( 11 ) مهذّب الأحكام : 23 / 350 .
( 12 ) وسيلة النجاة : 1 - 2 / 297 .