وألقت ماء الرجل في رحمها وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرجم . . . والحق الولد بالرجل » « 1 » .
وبه قال في الشرائع « 2 » ، والمختصر « 3 » ، والمهذّب « 4 » ، والإيضاح « 5 » .
وقال العلّامة في القواعد : « لو وطء زوجته فساحقت بكراً فألقت ماء الرجل في رحمها وأتت بولد حُدّت المرأة . . . والحق الولد بالرجل » « 6 » .
وكذا في التحرير « 7 » ، والإرشاد « 8 » ، والمختلف « 9 » وغيرها « 10 » .
والدليل على هذا أوّلًا : الأصل
؛ بمعنى أنّ الولد نشأ من ماء غير زان ، فالأصل يقتضي أن يُلحق بالرجل الذي انخلق من مائه .
قال المحقّق : « وأمّا لحوق الولد ؛ فلأنّه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد ، فيُلحق به » « 11 » . وكذا في القواعد « 12 » ، والرياض « 13 » وغيرها « 14 » .
وفي الجواهر في شرح قول المحقّق : « لأنّه الموافق للعرف واللغة ، أقصى
هامش
( 1 ) النهاية : 707 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 161 .
( 3 ) المختصر النافع : 428 .
( 4 ) المهذّب لابن البرّاج : 2 / 532 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : 4 / 495 .
( 6 ) قواعد الأحكام : 3 / 538 .
( 7 ) تحرير الأحكام : 4 / 334 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : 2 / 176 .
( 9 ) مختلف الشيعة : 9 / 196 .
( 10 ) غاية المرام : 4 / 329 ، مهذّب الأحكام : 27 / 216 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الحدود : 343 .
( 11 ) شرائع الإسلام : 4 / 161 .
( 12 ) قواعد الأحكام : 3 / 538 .
( 13 ) رياض المسائل : 16 / 25 .
( 14 ) مختلف الشيعة : 9 / 196 ، إيضاح الفوائد : 4 / 495 ، مسالك الأفهام : 14 / 421 .