الصورة الرابعة - وهي العمدة وأكثرها وقوعاً في الخارج - : إذا علم أنّ الولد كان من ماء الأجنبي
، فيلحق بصاحب الماء والمرأة التي ولدته بلا خلاف في ذلك .
ففي تحرير الوسيلة : « لو حصل عمل التلقيح بماء غير الزوج ، وكانت المرأة ذات بعل ، وعلم أنّ الولد من التلقيح ، فلا إشكال في عدم لحوق الولد بالزوج » « 1 » .
وفي جامع المسائل للشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني : « وعلى كلّ حالٍ يلحق الولد بصاحب الماء » « 2 » .
وكذا في مجمع المسائل « 3 » ، وجامع الأحكام « 4 » ، وما وراء الفقه « 5 » ، والفقه والمسائل الطبّية « 6 » ، وتوضيح المسائل للمراجع « 7 » ، والفتاوى الجديدة « 8 » .
وقال في المهذّب : « يلحق الولد بصاحب الماء وكذلك بالامّ وإن كان نفس الفعل منكراً في الشريعة الإسلاميّة » « 9 » .
وفي مسائل المنتخبة : « إن حدث - أي التلقيح - مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً ، وثبوت جميع أحكام الابوّة والبنوّة بينهما حتّى الإرث ؛ لأنّ المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك » « 10 »
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة : 2 / 559 .
( 2 ) جامع المسائل : 2 / 571 .
( 3 ) مجمع المسائل : 2 / 177 .
( 4 ) جامع الأحكام : 2 / 53 - 54 .
( 5 ) ما وراء الفقه : 6 / 26 وما بعده .
( 6 ) الفقه والمسائل الطبّية : 101 .
( 7 ) توضيح المسائل للمراجع : 765 .
( 8 ) الفتاوى الجديدة : 428 .
( 9 ) مهذّب الأحكام : 25 / 248 .
( 10 ) المسائل المنتخبة للسيّد السيستاني : 533 .