المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » وغيرها « 3 » .
قال في تحرير الوسيلة : « ولو وقف على المعدوم أو الحمل تبعاً للموجود ؛ بأن يجعل طبقةً ثانية ، أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث شاركه عند وجوده ، صحّ بلا إشكال ، كما إذا وقف على أولاده الموجودين ومن سيولد على التشريك أو الترتيب » « 4 » .
الوقف على الحمل عند أهل السنّة
ذهب المالكيّة إلى أنّه يصحّ الوقف على مَن هو أهل للتملّك كمن سيولد .
ففي مواهب الجليل : « المشهور المعمول عليه صحّته - أي الوقف - على الحمل . . . وزعم بعضهم أنّه لا يجوز على الحمل ، والروايات واضحة بصحّته » « 5 » .
وجاء في حاشية الدسوقي : ويصحّ على من سيولد فيعطاها ما لم يحصل مانع من الوجود كموت إلّا أنّه غير لازم بمجرّد عقده ، بل يوقف لزومه إلى أن يوجد « 6 » .
وأمّا الشافعيّة ، فقد نصّوا على عدم صحّة الوقف على الحمل ؛ لعدم صحّة تملّكه ؛ سواء أكان مقصوداً أم تابعاً ، حتّى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 9 : 39 .
( 2 ) مسالك الأفهام 5 : 328 .
( 3 ) فقه القرآن للراوندي 2 : 293 ، الجامع للشرائع : 370 ، قواعد الأحكام 2 : 391 ، إرشاد الأذهان 1 : 452 ، تبصرة المتعلّمين : 126 ، التنقيح الرائع 2 : 308 ، الروضة البهيّة 3 : 178 ، الحدائق الناضرة 22 : 189 ، جواهر الكلام 28 : 27 ، مفتاح الكرامة 9 : 48 ، رياض المسائل 9 : 311 ، وسيلة النجاة 2 : 130 ، منهاج الصالحين للخوئي 2 : 240 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 2 : 68 كتاب الوقف مسألة 35 .
( 5 ) مواهب الجليل 7 : 632 .
( 6 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 : 77 .