لم يدخل إلّا إذا انفصل حيّاً ؛ فإنّه يدخل معهم « 1 » .
ففي الوجيز : « ولا يجوز - أي الوقف - على الجنين ؛ لأنّه لا تسليط في الحال » « 2 » وكذا في فتح الوهّاب « 3 » .
وجاء في المهذّب : « ولا يجوز الوقف على من لا يملك كالعبد والحمل ؛ لأنّه تمليك منجّز ، فلم يصحّ على من لا يملك كالهبة والصدقة » « 4 » .
وبه قال الحنابلة ، فقد جاء في المغني : « ومن وقف على أولاده أو أولاد غيره وفيهم حمل لم يستحقّ شيئاً قبل انفصاله ؛ لأنّه لم تثبت له أحكام الدنيا قبل انفصاله » « 5 » .
وفي الشرح الكبير : « ولا يصحّ على حيوان لا يملك كالعبد القنّ . . . والحمل والملك . . . » « 6 » .
وكذا في الإنصاف ، وأضاف : وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم « 7 » .
ولم نعثر للحنفيّة فيما استطعنا الوصول إليه من كتبهم في باب الوقف على نصّ خاصّ في هذه المسألة .
53 مع تصرّفٍ . في كمّيته ، ويقال منه للمالك : مقارض بالكسر ، وللعامل : مقارض بالفتح » . وكذا في جواهر الكلام 26 : 336 والحدائق الناضرة 21 : 199 و 200 .
هامش
( 1 ) مغني المحتاج 2 : 379 .
( 2 ) الوجيز في فقه الشافعي 1 : 425 .
( 3 ) فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1 : 441 .
( 4 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 441 .
( 5 ) المغني 6 : 205 .
( 6 ) الشرح الكبير 6 : 198 .
( 7 ) الإنصاف 7 : 21 .