له الأخرى »
« 1 » . « 2 » وقال في مقدّمة الفقيه : « بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين ربّي » « 3 » فيمكن أن يقال : إنّ هذا فتواه قدس سره .
وقال في الوافي : « إنّ في الفقيه اقتصر على حديث جميل ، وذلك يدلّ على أنّه فتواه » « 4 » .
وقال في المقنع : « إذا تزوّج امرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالامّ ، فإن لم يكن دخل بالامّ فلا بأس أن يتزوّج الابنة ، وإذا تزوّج البنت فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ ، وروي أنّ الامّ والبنت في هذا سواءٌ إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى » « 5 » .
وروى الكليني عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها . . . « 6 » .
أدلّة قول الأوّل
ويمكن الاستدلال لهذا القولُ بأمور :
الأوّل : أصالة الإباحة .
وهي مردودة بالأدلّة التي سنذكرها في إثبات القول الثاني .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 262 ح 1247 ، وسائل الشيعة 14 : 356 الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 .
( 2 ) مختلف الشيعة 7 : 48 - 49 .
( 3 ) الفقيه 1 : 3 .
( 4 ) الوافي 21 : 170 .
( 5 ) المقنع : 312 .
( 6 ) الكافي 5 : 421 ح 1 ، وسائل الشيعة 14 : 355 الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 .