الأب لا يرجع في هبة ولده انظر المسالك « 1 » وتحرير الوسيلة « 2 » وشرحه « 3 » .
رأي بعض أهل السنّة في ضمان الأب ، المهر :
قال أبو إسحاق الشيرازي من فقهاء الشافعيّة : « إذا زوّج الرجل ابنه الصغير وهو معسرٌ ففيه قولان :
قال في القديم : يجب المهر على الأب ؛ لأنّه لمّا زوّجه مع العلم بوجوب المهر والإعسار كان ذلك رضاً بالتزامه .
وقال في الجديد : يجب على الابن وهو الصحيح ؛ لأنّ البضع له وكان المهر عليه » « 4 » .
وقال بعض الحنفيّة : إذا ضمن الأب مهر الصغيرة صحّ هذا الضمان ، والمرأة بالخيار في مطالبتها زوجها البالغ أو الوليّ الضامن ، فإن أدّى الوليّ يرجع على الزوج . . . وأمّا إذا ضمن الأب المهر عن ابنه الصغير وأدّى لا يرجع عليه ؛ لأنّه يتحمّل مهور الصغار عرفاً إلّا إذا شرط الرجوع في أصل الضمان فيرجع « 5 » .
وفي شرح الطحاوي : « الأب إذا زوّج الصغير امرأةً فللمرأة أن تطلب بالمهر من أب الزوج فيؤدّي الأب من مال ابنه الصغير وإن لم يضمن » « 6 » .
هذا ما عثرنا على رأيهم في هذه المسألة ، ولم نعثر على رأي المالكيّة والحنبليّة ، ولعلّه كان موجوداً في كتب لم تكن في أيدينا .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 8 : 286 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 287 ، فصل في المهر ، مسألة 24 .
( 3 ) تفصيل الشريعة ، كتاب النكاح : 457 .
( 4 ) المهذّب في فقه الإمام الشافعي 2 : 61 ، المجموع شرح المهذب 18 : 54 .
( 5 ) الدرّ المختار في شرح تنوير الأبصار 3 : 140 - 141 ، وشرح فتح القدير 3 : 247 مع تصرّف فيهما .
( 6 ) أحكام الصغار : 62 .