الحرّة والأَمة .
وحرام بحسب العارض ، كالشغار ونكاح المعتدّة والمحرّمة والوثنية والمرتدّة والملاعنة والكتابية بالدوام وشبهه .
وحرام بالاشتباه ، كاختلاط محرم له بنساء محصورات » « 1 »
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد 1 : 380 و 381 .
مساهمون: مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )