وهذا القول للشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » وابن إدريس « 3 » وابن البرّاج « 4 » وابن زهرة « 5 » والعلّامة « 6 » والمحقّق الثاني « 7 » . وقال صاحب الرياض : « وهو المشهور بين الطائفة » « 8 » .
واستدلّ عليه بوجوه :
الأوّل : الإجماعات المستفيضة كما عن الخلاف « 9 » والمبسوط « 10 » والسرائر « 11 » والمراسم « 12 » والغنية « 13 » .
الثاني : النصوص :
1 - مثل ما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إنّ اللَّه عزّ وجلّ لم يترك شيئاً ممّا يحتاج إليه إلّا علّمه نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . فقام إليه رجل ، فقال : يا رسول اللَّه فمن نزوّج ؟ قال :
الأكفّاء . قال : يا رسول اللَّه ومَن الأكفّاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 14 » فقد دلّ الحديث على أنّ غير المؤمن لا يكون كفؤاً للمؤمنة ، وإلّا لزم تأخير البيان
هامش
( 1 ) النهاية : 458 ؛ المبسوط 4 : 178 ؛ الخلاف 4 : 271 .
( 2 ) الوسيلة : 290 .
( 3 ) السرائر 2 : 557 .
( 4 ) المهذّب 2 : 181 .
( 5 ) غنية النزوع : 343 .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 6 .
( 7 ) جامع المقاصد 12 : 131 .
( 8 ) رياض المسائل 6 : 533 .
( 9 ) الخلاف 4 : 149 .
( 10 ) المبسوط 4 : 78 .
( 11 ) السرائر 2 : 557 .
( 12 ) المراسم : 150 .
( 13 ) غنية النزوع : 343 .
( 14 ) الكافي 5 : 337 ح 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 397 ، ح 1588 .