وخصوص صحيحة العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها ؟ قال : « نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سريّة له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها ؟ قال : نعم » « 1 » .
ل : الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة
بمعنى أنّه لو خطب أحد امرأة وأجابه وليّها ، أو هي إن لم يكن نكاحها بيد الوليّ ، فإنّه يكره لغيره الخطبة لها ؛ لما فيه من الإيذاء وإثارة الشحناء والعداوة والنزاع بينهما « 2 » .
ويدلّ عليه ما ورد من طريق أهل السنّة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » « 3 » .
وقال أيضاً : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتّى ينكح أو يترك » « 4 » .
وقال الشيخ بتحريم ذلك « 5 » لظاهر النهي ، ونسبه في الشرائع إلى القيل « 6 » .
م : أن لا تكون المرأة غير متورّعة
وكذا يكره التزويج مع المرأة التي لم تكن متورّعة « 7 » ويدلّ عليه ما رواه
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 399 ح 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 451 ح 1808 ؛ وسائل الشيعة 14 : 363 إلى 364 باب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 2 ) المختصر النافع : 206 ؛ مفاتيح الشرائع 2 : 257 ؛ الحدائق الناضرة 23 : 147 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 2 : 428 ح 1867 ؛ سنن أبي داود 2 : 390 ، ح 2081 .
( 4 ) سنن النسائي 6 : 73 ؛ موسوعة أطراف الحديث النبوي 7 : 367 .
( 5 ) المبسوط 4 : 218 .
( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 300 .
( 7 ) الجامع للشرائع : 431 ؛ العروة الوثقى 2 : 799 ؛ مستمسك العروة الوثقى 14 : 8 ؛ مستند العروة الوثقى 1 : 16 كتاب النكاح ؛ مهذّب الأحكام 24 : 16 .