ط : التزويج مع ضرّة « 1 » امّه
المشهور بين الفقهاء أنّه يكره تزويج الرجل مع امرأةٍ كانت ضرّةً لُامّه من غير أبيه « 2 » .
قال الشيخ رحمه الله : « ويكره أن يتزوّج بضرّة امّه إذا كانت من غير أبيه » « 3 » .
ويدلّ على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « ما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لُامّه مع غير أبيه » « 4 » .
ي : تزويج الرجل مع أخت أخيه
قال الشيخ في النهاية : « ولا بأس أن يتزوّج الرجل أخت أخيه إذا لم تكن اختاً له ، وإن تركه كان أفضل » « 5 » ومثله في الحدائق « 6 » وغيره « 7 » .
ويدلّ عليه ما رواه الصدوق عن أبي جرير القمّي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام : أزوّج أخي من امّي أختي من أبي ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : « زوّج إيّاها إيّاه » أو « زوّج إيّاه إيّاها » « 8 » .
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الرجل يتزوّج أخت
هامش
( 1 ) ضرّة المرأة : امرأة زوجها ، المصباح المنير : 360 كلمة الضرّة .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 301 ؛ قواعد الأحكام 3 : 49 الطبعة الحجرية ؛ جامع المقاصد 12 : 484 إلى 485 ؛ مسالك الأفهام 7 : 425 ؛ الحدائق الناضرة 24 : 108 ؛ جواهر الكلام 30 : 138 ؛ العروة الوثقى 2 : 799 ؛ مستند العروة الوثقى 1 : 16 كتاب النكاح ؛ مهذّب الأحكام 24 : 17 .
( 3 ) النهاية : 461 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 472 ح 1895 وص 489 ح 1964 ؛ وسائل الشيعة 14 : 389 باب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 .
( 5 ) النهاية : 461 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 24 : 108 .
( 7 ) العروة الوثقى 2 : 799 ؛ مستند العروة الوثقى 1 : 16 كتاب النكاح ؛ مهذّب الأحكام 24 : 17 .
( 8 ) الفقيه 3 : 299 ح 1275 ؛ وسائل الشيعة 14 : 279 باب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ح 1 .