أخيه قال : « ما أحبّ له ذلك » « 1 » .
ولا بدّ أن يحمل على الكراهة بقرينة رواية أبي جرير وخبر يونس بن يعقوب « 2 » .
ك : تزويج ولد الرجل بنت زوجته من غيره
قال العلّامة في القواعد : « ويكره تزويج ابنه [ أي ابن الرجل ] بنت امرأته إذا ولدتها بعد مفارقته ، ولا يكره قبل نكاحه بها « 3 » أي إن كانت بنت الزوجة ولدت قبل أن يتزوّج الرجل بها فلا كراهة في تزويجه بها » وكذا في النهاية « 4 » والشرائع « 5 » وغيرها « 6 » .
وجه الكراهة ما رواه إسماعيل بن همام في الصحيح قال : قال أبو الحسن عليه السلام :
« قال محمّد بن عليّ عليه السلام : في الرجل يتزوّج المرأة وتزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً فكره أن يتزوّجها أحد من ولده ؛ لأنّها كانت امرأته فطلّقها فصار بمنزلة الأب وكان قبل ذلك أباً لها » « 7 » .
وغيرها من الروايات « 8 » .
ووجه حمل النهي على الكراهة الأصل ، والعمومات كقوله تعالى :
( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ )
« 9 » و
( ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ )
« 10 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 472 ، ح 1893 ؛ وسائل الشيعة 14 : 280 باب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 280 باب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب ، ح 3 .
( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 49 ، الطبعة الحجرية .
( 4 ) النهاية : 460 .
( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 301 .
( 6 ) جامع المقاصد 12 : 484 إلى 485 ؛ مسالك الأفهام 7 : 423 ؛ رياض المسائل 6 : 553 - 554 ؛ جواهر الكلام 30 : 136 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 7 : 453 ح 1812 ؛ وسائل الشيعة 14 : 365 باب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 5 .
( 8 ) نفس المصدر ح 3 و 4 .
( 9 ) سورة النساء ( 4 ) : 24 .
( 10 ) سورة النساء ( 24 ) : 3 .