الأب والأخ والرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز » « 1 » وغيرهما .
وعليه الإجماع ، كما قال في كشف اللثام « 2 » ونقله أيضاً عن الخلاف « 3 » والمبسوط « 4 » . وادّعاه في الكفاية « 5 » . والذي بيده العفو هو الأب والجدّ أو مع الوصيّ والوكيل للرشيدة ، كما قال في التبيان « 6 » ومجمع البيان « 7 » وروض الجنان « 8 » للشيخ أبي الفتوح . وفي فقه القرآن للراوندي : أنّه المذهب « 9 » ، وهذا هو الظاهر من النهاية ونكتها « 10 » . ونسبه في كنز العرفان إلى الأصحاب « 11 » وقال به في التحرير « 12 » والقواعد « 13 » وشرحه « 14 » والروضة « 15 » والشرائع « 16 » والمسالك « 17 » وغيرها « 18 » ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 313 باب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 .
( 2 ) كشف اللثام 7 : 462 .
( 3 ) الخلاف 4 : 39 .
( 4 ) المبسوط 4 : 305 .
( 5 ) كفاية الأحكام : 183 .
( 6 ) التبيان 2 : 273 .
( 7 ) مجمع البيان 2 : 342 .
( 8 ) روض الجنان 2 : 262 .
( 9 ) فقه القرآن 7 : 150 .
( 10 ) النهاية ونكتها 2 : 317 .
( 11 ) كنز العرفان 2 : 207 .
( 12 ) تحرير الأحكام 2 : 38 .
( 13 ) قواعد الأحكام 2 : 42 .
( 14 ) إيضاح الفوائد 3 : 226 ؛ جامع المقاصد 12 : 92 - 93 ؛ كشف اللثام 7 : 57 - 58 .
( 15 ) الروضة البهيّة 5 : 355 .
( 16 ) شرائع الإسلام 2 : 330 .
( 17 ) مسالك الأفهام 6 :
( 18 ) السرائر 2 : 573 ؛ الجامع للشرائع : 438 .