وأمّا في الثالث : بأنّ ما هو المقصود بالنكاح لا ينافي بأن يجعل فيه مهر المثل أيضاً .
ثالثاً : مذهب الشافعيّة
قالوا : لا يجوز لأب الجارية الصغيرة والكبيرة البكر وسيّد الأمة أن يضع من مهرها ، ولو زوّجهما الوليّ بمهر دون مهر المثل يبطل المسمّى ويجب مهر المثل « 1 » ، وبه قال الظاهرية « 2 » . ويرد عليه ما ذكرناه في الجواب عن قول الحنفيّة .
هامش
( 1 ) كتاب الأمّ 5 : 70 ؛ نهاية المحتاج 6 : 345 ؛ إعانة الطالبين 3 : 351 ؛ المغني لابن قدامة 7 : 391 .
( 2 ) المحلّى بالآثار 9 : 51 .