عليه ما رواه السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « تزوّجوا الزرق فإنّ فيهنَّ اليمن » « 1 » . ورواه الصدوق مرسلًا ، إلّا أنّه قال : « فإنّ فيهنّ البركة » « 2 » وذكرها في المستدرك ، إلّا أنّه قال : « فإنّ في تزويجهنّ يمناً » « 3 » . ومثله في كنز العمّال « 4 » .
على كلّ حال : الزُّرَّق - بضمّ الزاي وفتح الراء المشدّدة - بمعنى حديد النظر « 5 » ، ومن البركة واليمن والسعادة ، بل أفضلها ، الولد الصالح .
ط - أن تكون خفيفة المؤنة والمهر
وتستحبّ أن تكون المرأة خفيفة المهر والمئونة ، فقد ورد في النصوص أن أوّل شؤم المرأة أن يكثر صداقُها ، كما روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« الشؤم في ثلاثة أشياء : في الدّابة ، والمرأة ، والدّار ، فأمّا المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدها ، و . . . » « 6 » .
وروى السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : أفضل نساء امّتي أصبحهنّ وجهاً وأقلهنّ مهراً » « 7 » .
وكذا روى محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « من بركة المرأة خفّة مئونتها ، وتيسير ولدها ، ومن شؤمها شدّة مئونتها وتعسير ولدها » « 8 »
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 335 باب ما يستدل به من المرأة على المحمدة ، ح 6 .
( 2 ) الفقيه 3 : 278 باب بركة المرأة وشؤمها ح 1161 .
( 3 ) مستدرك الوسائل 14 : 180 - 181 باب 19 من أبواب مقدّمات النكاح ح 1 و 2 .
( 4 ) كنز العمّال 16 : 302 ح 44596 .
( 5 ) المنجد كلمة زرق .
( 6 ) وسائل الشيعة 14 : 78 باب 52 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 7 ) الكافي 5 : 325 ح 4 ؛ الفقيه 3 : 276 ح 1156 ؛ وسائل الشيعة 14 : 78 باب 52 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة 14 : 78 باب 52 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 ؛ مستدرك الوسائل : 14 : 160 باب 5 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 .