في كنز العمّال « 1 » .
وعقد صاحبا الوسائل والمستدرك بهذا المضمون « باب استحباب اختيار الزوجة الصالحة المطيعة ، الحافظة لنفسها ومال زوجها » « 2 » وكذا في الكافي « باب من وفّق له الزوجة الصالحة » « 3 » .
و - أن تكون متوسطةً بين البياض والسواد
ويستحبّ أن تكون المرأة من حيث اللّون متوسطة بين البياض والسواد « 4 » ، فقد ورد في رواية مرسلة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال : « تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة ، فإن كرهتها فعليّ مهرُها » « 5 » .
السمراء : ذات منزلة بين البياض والسواد ، والعيناء : العظيم سواد عينها في سعة ، وعجزاء : العظيمة العجز ، ومربوعة : بين الطويلة والقصيرة .
وروى أيضاً أحمد بن محمّد بن عبد اللَّه قال : قال لي الرّضا عليه السلام : « إذا نكحت فانكح عجزاء » « 6 » .
وبهذا المضمون روى بكر بن صالح ، عنه أيضاً مرسلًا ، قال عليه السلام : « من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء » « 7 » .
ويمكن الجمع بين السمراء والبيضاء بحملها على ما يقابل السوداء فيشمل
هامش
( 1 ) كنز العمّال 16 : 272 ح 44410 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 21 باب 9 من أبواب مقدّمات النكاح ؛ مستدرك الوسائل : 14 : 168 باب 8 من أبواب مقدّمات النكاح .
( 3 ) الكافي 5 : 327 ح 1 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 38 ؛ الحدائق الناضرة 22 : 22 .
( 5 ) الكافي 5 : 335 ح 2 ؛ الفقيه 3 : 279 ح 1162 ؛ وسائل الشيعة 14 : 35 باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .
( 6 ) الكافي 5 : 335 ح 3 ؛ وسائل الشيعة 14 : 35 باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 14 : 36 باب 20 من أبواب مقدّمات النكاح ، ح 1 .