كصحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 1 » .
وموثّقة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 2 » .
والظاهر أنّ المقصود فيهما نفي نفوذ غير الأب من العصبات في التزويج من الأخ والعمّ والخال وغيرهم ، ردّاً للعامّة لأنّهم يقولون بولاية العصبات ، هذا أوّلًا .
وثانياً : يطلق الأب على الجدّ مجازاً ، فيصحّ أن يكون المقصود من الأب في هذه النصوص الحاصرة الأب والجدّ لغةً كما قال في المصباح المنير « 3 » ، أو إجماعاً كما قال بعضهم : « إنّ الجدّ ملحق بالأب إجماعاً « 4 » . أو أنّه أبٌ في الحقيقة « 5 » .
وثالثاً : ومع الغضّ عمّا قلنا فقد وقع التعارض بين هذه النصوص والنصوص السابقة التي صرّح فيها بثبوت الولاية للأب والجدّ ، وحيث إنّ لها شهرة عظيمة روايةً وفتوى يلزم رفع اليد عن هذه النصوص الحاصرة للولاية بالأب دون الجدّ ، فيتمّ بهذا المطلوب .
آراء أهل السنّة في المسألة
في ثبوت ولاية التزويج على الصغار عندهم ثلاثة أقوال :
الأوّل : أنّه لا ولاية لأحدٍ في تزويج الصغار
كما ذهب إليه ابن شبرمة وأبو بكر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 205 ، باب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر 14 : 205 ، باب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 5 .
( 3 ) المصباح المنير : 2 .
( 4 ) جواهر الكلام 29 : 197 .
( 5 ) مختلف الشيعة 7 : 117 .