فضل بن عبد الملك « 1 » وذيل صحيحة الحذّاء « 2 » .
الثالث : الإجماع
كما ادّعاه في السرائر « 3 » والناصريات « 4 » والغُنية « 5 » والتذكرة « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والرياض « 8 » وغيرها .
قال في السرائر : « عندنا أنّه لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن تسع سنين إلّا للأب والجدّ من قبله . . . بغير خلاف بين أصحابنا إلّا من شيخنا أبي جعفر في نهايته » « 9 » .
وقال في الرياض : « لا ولاية في النكاح لغير الأب والجدّ للأب وإن علا . . .
إجماعاً » « 10 » .
نقول : الظاهر أنّ هذا الإجماع لا يكون دليلًا مستقلًّا في قبال النصوص .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّ الولاية للأب والجدّ على نكاح الصغيرين ثابتة ، كتاباً وسنةً واتفاقاً من الفقهاء ، ولم نظفر على مخالفٍ إلّا ما يُنسب إلى ابن عقيل من إنكار ولاية الجدّ ، ولعلّه استند في ذلك إلى النصوص التي تدلّ على حصر الولاية في الأب :
هامش
( 1 ) نفس المصدر : 39 باب 28 من أبواب المهور ، ح 2 .
( 2 ) نفس المصدر 17 : 527 باب 11 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 .
( 3 ) السرائر 2 : 561 .
( 4 ) الناصريات : 333 .
( 5 ) الغنية : 342 .
( 6 ) التذكرة 2 : 587 .
( 7 ) جامع المقاصد 12 : 92 .
( 8 ) رياض المسائل 6 : 385 .
( 9 ) السرائر 2 : 560 .
( 10 ) رياض المسائل 6 : 385 .